• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة بالخصومة لا تكفي لإجراء الطلاق أو طلب التفريق ولا بد من وكالة خاصة

الوكالة بالخصومة لا تُفهم منها الإذن بإيقاع الطلاق أو طلب التفريق، ولا بد من وكالة خاصة تتضمن هذا التفويض صراحة.

نص الاجتهاد

الوكالة بالخصومة لا تشمل الطلاق وطلب التفريق. المناقشة: لما كان ظاهراً من وكالة الاستاذ خضر أنها وكالة بالخصومة والمحاكمة. وكان الطلاق وطلب التفريق لا بد فيه من وكالة خاصة، والوكالة بالخصومة لا تشمله كما هي صراحة الاحكام الفقهية والمادة 667 و 668 من القانون المدني. وكان على القاضي تصحيح الخصومة قبل السير في الدعوى. كان ما جاء في الطعن واردا وكافيا للنقض.