• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب احكام المادة 28 جمارك اعادة تصدير البضاعة المصرح عنها بمركز الحدود الى مصدرها الا في حالة كون البضاعة ممنوعة معينة وإن التصريح

إذا صرّح الداخل بالبضاعة لدى مركز الحدود صراحةً، فإن ذلك يدرأ عنه وصف الاستيراد تهريباً، ولا ينهض هذا الوصف إلا إذا كانت البضاعة من الأصناف الممنوعة تعييناً أو توافرت عناصر التهريب الجمركي الأخرى التي يعتد بها القانون.

نص الاجتهاد

توجب احكام المادة 28 جمارك اعادة تصدير البضاعة المصرح عنها بمركز الحدود الى مصدرها الا في حالة كون البضاعة ممنوعة معينة وإن التصريح عنها ينفي عن حائزها مخالفة الاستيراد تهريبا المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين ان المطعون ضده كان قادما بدراجته من الأردن إلى سورية عن طريق المركز الجمركي بصورة قانونية وقد صرح لرجال الجمارك أنه يحمل رخصة تصدير الدراجة إلى سورية إلا أن مفرزة الجمارك اقتادته إلى المركز الجمركي ونظمت ضبطا بالمخالفة.ولما كانت المادة (28) جمارك قد اشترطت إعادة البضاعة إلى الخارج عند التصريح عنها مهما كانت البضاعة إلا البضاعة الممنوعة المعينة وعلى أساس ان يوجه السؤال القانوني من قبل موظفي الجمارك عما إذا كان بحوزة الداخل بضاعة معدة للتهريب كما استقر الاجتهاد على ذلك.ولما كان رجال الجمارك رغم واجبهم بتوجيه هذا السؤال فإن المطعون ضده صرح عن الدراجة من تلقاء نفسه الأمر الذي يجعل المخالفة منتقية. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.