• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مصادرة السيارة المدخلة مؤقتا من قبل ادارة الجمارك وبيعها بجعل التزام اخراجها منقضيا وتبقى المخالفة تأخير في اخراج السيارة

إذا استولت الإدارة المختصة على السيارة المدخلة مؤقتاً ثم باعتها، فإن التزام إخراجها ينقضي لاستحالة تنفيذه، ويُعاد تكييف الواقعة بوصفها مخالفة تأخير في إخراج السيارة لا مخالفة عدم تسديد التعهد بإخراجها.

نص الاجتهاد

إن مصادرة السيارة المدخلة مؤقتا من قبل ادارة الجمارك وبيعها بجعل التزام اخراجها منقضيا وتبقى المخالفة تأخير في اخراج السيارة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين ممدوح ومعروف هي عدم تسديد تعهد لسيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة فأدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه إلى فسخ حكم المحكمة الجمركية بحمص ومساءلة الطاعنين.وحيث ان الطاعنين يأخذان على الحكم توصله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منهما بلائحة طعنهما.وحيث تبين من أوراق الملف ان السيارة موضوع الدعوى أدخلت إلى القطر بصورة مؤقتة بتاريخ 1990/10/18 لمدة تنتهي بتاريخ 1991/2/15 كما تبين من ضبط جمارك جسر قمار رقم 92/162 بتاريخ 1990/11/24 ان السيارة نفسها قد ضبطت واحتجزت لوجود مواد مهربة فيها أثناء قيادتها من قبل الطاعن ممدوح وان إدارة الجمارك قامت ببيعها إلى مؤسسة سيارات حمص، وبما انه ولئن كان حجر السيارة وبيعها نتيجة جرم اقترفه حائزها ممدوح وهو محاولة تهريب بضائع فيها بعد أمراً متوقعاً ولا يمكن إضفاء القوة القاهرة عليه وليس من شأنه ان يجعل الالتزام منقضيا إلا ان قيام إدارة الجمارك باستلام السيارة وبيعها يكون لها ان تنسب للجهة الطاعنة مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة لان بيعه يجعل الالتزام بإخراجها منقضياً لاستحالة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة (371) من القانون المدني ويصبح الفعل المسند إلى الجهة الطاعنة هو مجرد مخالفة تأخير في إخراج السيارة المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة (251) جمارك (ق 156 الأعداد 6 – 8 لعام 1981 ). وحيث از انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة لما هو مبين يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه.