• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحظر الذي فرضه قانون الجمارك على نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي او التجول بها ضمن هذا النطاق الا بسند نقل رسمي لا يحرم سكان

الحظر الجمركي على نقل البضائع أو التجول بها ضمن النطاق الجمركي لا ينصرف إلى مجرد حيازة المواشي ورعيها من قبل سكان المنطقة في أراضيهم، ولا تثبت المخالفة إلا إذا أقامت الجهة الجمركية الدليل على أن التنقل أو التجول كان بصورة غير نظامية.

نص الاجتهاد

إن الحظر الذي فرضه قانون الجمارك على نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي او التجول بها ضمن هذا النطاق الا بسند نقل رسمي لا يحرم سكان المنطقة انفسهم من حيازة المواشي ورعيها في اراضيهم ضمنن النطاق مالم تقم الجمارك الدليل عللى أن التجول كان بصورة غير نظامية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي محاولة تصدير عجلين من البقر تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق حكم المحكمة الجمركية بحمص القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بما توصل إليه الحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها.وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها بينت ان صاحب العجلين المصادرين هو من سكان المنطقة التي تمت المصادرة فيها وان المطعون ضده يعمل راعياً للمواشي العائدة لصاحب العجلين المدعو حمرة والمحكمة اقتنعت بشهادة الشاهدين المستمعين أمامها وبأقوال المطعون ضده المتضمنة ذلك.وحيث ان الحظر الذي فرضه قانون الجمارك على نقل البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي أو التجول بها ضمن هذا النطاق إلا بسند نقل لا يحرم سكان المنطقة أنفسهم حيازة المواشي ورعيها في أرضهم ضمن هذا النطاق ما لم يقم الدليل على ان التجول كان بصورة غير نظامية وهذا غير متوفر في القضية رغم ان الإدارة الطاعنة هي المكلفة بذلك. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض بشأن ذلك ما دام ان الأدلة مستقاة مما له أصل في أوراق الملف وان استخلاصها سائغ ومتفق مع واقع الدعوى وعليه فالحكم المطعون فيه يكون سليم وأسباب الطعن لا تنال منه.