• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نقل مادة الفستق ضمن النطاق الجمركي تحتاج الى وثيقة نقل وإن عدم الحصول عليها يؤدي الى ترتب مخالفة عدم اتمام المعاملة والتجول الممنوع

إذا نُقلت بضاعة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي دون وثيقة نقل، قامت مخالفة التجول الممنوع/عدم إتمام المعاملة، ويُعدّ النقل في هذه الحال تهريباً حكماً ما لم يثبت العكس. كما أن تقدير البينات بشأن منشأ البضاعة وحقيقتها الواقعية يعود لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن نقل مادة الفستق ضمن النطاق الجمركي تحتاج الى وثيقة نقل وإن عدم الحصول عليها يؤدي الى ترتب مخالفة عدم اتمام المعاملة والتجول الممنوع المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الفستق الحلبي، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة لجهة مخالفة التهريب والمساءلة على أساس نقل بضاعة ضمن النطاق دون الحصول على وثيقة نقل.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتضح من وثائق الدعوى ومجرياتها ان مصادرة الفستق كانت قبل حمص حيث كان المطعون ضده متجهاً إليها وأفاد ان الفستق من إنتاج مزرعته وينقلها إلى دمشق.ولما كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على وثيقة صادرة عن الجمعية الفلاحية في منطقته تشير إلى ان الفستق من إنتاج مزرعة المطعون ضده البالغة سبعة وخمسين دونماً كما اعتمدت الخبرة الجارية على الفستق التي انتهت إلى ان الفستق من إنتاج محلي.كما ان المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الشهود الذين أكدوا ان الفستق من إنتاج أرض المطعون ضده، كما شهدوا ان المنطقة الواقعة بين تلكلخ وطرطوس تزرع بكميات كبيرة بالفستق وأنهم أرسلوا كمية من هذا الفستق مع المطعون ضده.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بهذه الأدلة ولما كان وزن الأدلة وتقدير البينات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان منسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها.ولما كان نقل هذه البضاعة ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل وان نقلها دون هذه الوثيقة ضمن النطاق يعتبر تهريباً سنداً للمادة (183) جمارك إلا إذا ثبت العكس لان البضاعة خاضعة لضابطة النطاق. ولما كانت المحكمة قد استثبتت العكس وقضت على أساس أن المخالفة تجول غیر نظامي لعدم الحصول على وثيقة النقل يكون صحيح والطعن مرفوضاً.