• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات فك الاحتباس التي تصدرها المحكمة الجمركية هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون مبرماً غير خاضع

كل قرار صادر عن المحكمة الجمركية في موضوع فكّ الاحتباس متى كان ذا طبيعة مستعجلة يعد قابلاً للاستئناف، ويغدو حكم محكمة الاستئناف فيه نهائياً غير قابل للطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

قرارات فك الاحتباس التي تصدرها المحكمة الجمركية هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده مقـدمـة الى المحكمة الجمركية بطرطوس بصفتها الناظرة في القضايا المستعجلة بطلب تسليم الزورق مؤقتا ريثما يبت في أساس القضية. وحيث ان محكمة الاستئناف بطرطوس انتهت الى تأييد الحكم الجمركي القاضي بفك احتباس الزورق بكفالة نقدية أو مصرفية تقبلها ادارة الجمارك بقيمة خمسة وسبعين الف ليرة سورية .وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها. وحيث ان قرارات الاحتباس التي تصدرها المحكمة الجمركية هي قرارات مستعجلة تقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون مبرما غير خاضع للطعن بطريق النقض. وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض بهيئتها العامة بقرارها رقم /٣٩/ تاريخ ١٩٨٤/١٠/٨. وحيث انه اذا كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق النقض وبالتالي يتعين رفض الطعن شكلا لوروده على حكم غير قابل له ورفض الطعن لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن شكلا .