• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التقادم بالنسبة للمخالفة الجمركية موضوع الدعوى هي خمسة عشر عاماً وليس ثلاثة اعوام

تتقادم المخالفة الجمركية موضوع الدعوى بمدة خمس عشرة سنة، ولا تنطبق عليها مدة الثلاث سنوات، ويجوز التمسك بمسؤولية من تبقى لديه المال المؤقت الإدخال بعد انتهاء المدة المسموحة باعتباره بحكم المهرب.

نص الاجتهاد

مدة التقادم بالنسبة للمخالفة الجمركية موضوع الدعوى هي خمسة عشر عاماً وليس ثلاثة اعوام المناقشة: حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريبا لسيارة مدخلة مؤقتا إلى القطر بسبب عدم اخراجها خلال المدة الممنوحة لها وقد انتهى الحكم الصادر عن طريق محكمة استئناف درعا الى مساءلة المدعى عليه ولعدم قناعة المذكور بهذا القرار فقد طعن طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث ان آخر مدة ممنوحة للسيارات الكويتية التي سمح لها بالدخول الى القطر خلال حرب الخليج هي ١٩٩٢/٣/١٥ وحيث ان عدم اخراج السيارة من القطر بعد مرور سنة من التاريخ المذكور يجعلها بحكم المهربة. وحيث أنه يتبين أن السيارة قد صودرت بعام ١٩٩٥ أي بعد مرور أكثر من سنة بعد التاريخ المشار اليه مما يجعلها بحكم المهربة .وحيث ان الاجتهاد استقر على مدة التقادم بالنسبة للمخالفة الجمركية موضوع الدعوى هي خمسة عشر عاما وليس ثلاثة أعوام. مما يجعل السببين الأول والثاني من اساب الطعن في غير محلها والا انه لما كان المدعى عليه قد طلب اجراء الخبرة لتقدير قيمة السيارة بتاريخ الادعاء فإن هذا حقه طالما ان السيارة مصادرة وكان على المحكمة ان تستجيب لهذا الطلب أما وانها لم تفعل فيكون قرارها معرضا للطعن للسبب المذكور لذلك تقرر بالإجماع الحكم بما يلي نقض الحكم المطعون فيه لما ذكر.