• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعادة تقدير قيمة السيارة المهربة عن طريق الخبرة وان تنكب المحكمة عن هذا السبيل يشكل خللاً في حكمها يوجب نقضه

إذا كانت قيمة السيارة المهربة محل نزاع وطلب الخصم إعادة تقديرها بالخبرة، فإن على المحكمة سلوك هذا الطريق متى كان منتجاً في الدعوى؛ وإغفال ذلك يُعد قصوراً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان اعادة تقدير قيمة السيارة المهربة عن طريق الخبرة وان تنكب المحكمة عن هذا السبيل يشكل خللاً في حكمها يوجب نقضه المناقشة: بما ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن عي اخراج السيارة من القطر فأدى لاستيراد تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمسائلة. وحيث ان الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة للأسباب التي اثارها بلائحة الطعن المبينة آنفا. وحيث ان اوراق الملف تبين ان السيارة مدخلة الى القطر بصورة مؤقتة وان بقاءها في القطر لمدة تزيد عن سنة بعد انتهاء مدتها النظامية يحقق المخالفة الجمركية المنطوية تحت طائلة المادة / ١٥١/ من قانون الجمارك. وحيث ان الطاعن طلب تقدير قيمة السيارة المهربة بواسطة الخبرة الا ان محكمة الموضوع رفضت الطلب وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر في العديد من القضايا المماثلة على اعادة تقدير قيمة السيارة المهربة عن طريق الخبرة وان تنكب المحكمة عن السبيل يشكل خللا في حكمها يوجب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : ١ – نقض الحكم المطعون فيه.