• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد المخالعة بالإيجاب والقبول ولا يعتد بالاتفاق المجرّد أو بعرفٍ يخالف النص

لا تنعقد المخالعة ولا تترتب آثارها إلا باقتران الإيجاب بالقبول؛ فالتراضي المجرد أو بدء دفع البدل دون انعقاد الصيغة القانونية/الشرعية لا يكفي لإنهائها، ولا يُعتدّ بأي عرفٍ يصادم النص الآمر.

نص الاجتهاد

المخالعة لا تتم إلا بايجاب وقبول. المناقشة: إن المخالعة لا تتم إلا بايجاب وقبول ومجرد الاتفاق على إجرائها أو الشروع بدفع البدل قبل اقتران الايجاب بالقبول، لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية ولا عبرة بعرف المنطقة إذا صادم النص.