• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخالفة تبدأ بعد التاريخ المذكور بحيث تكون المخالفة مكوثاً نظامياً اذا بقيت أقل من سنة وبمثابة التهريب اذا بقيت أكثر من سنة عملا بنص

تبدأ مسؤولية المخالفة الجمركية عن عدم إخراج السيارة المؤقتة من تاريخ انتهاء القوة القاهرة، ويختلف الوصف القانوني بحسب مدة بقائها بعد ذلك؛ فإذا كانت أقل من سنة فهي مكوث نظامي، وإذا زادت على سنة فهي في حكم التهريب وفق النص الجمركي الخاص، مع وجوب تمكين الخصوم من إثبات قيمة السيارة بالخبرة متى كان ذلك م...

نص الاجتهاد

ان المخالفة تبدأ بعد التاريخ المذكور بحيث تكون المخالفة مكوثاً نظامياً اذا بقيت أقل من سنة وبمثابة التهريب اذا بقيت أكثر من سنة عملا بنص المادة 251 جمارك المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد باخراج سيارة كويتية مؤقتا مما يؤدي الى استيرادها تهريبا وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفا ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد اصبح مستقرا على ان حرب الخليج شكلت قوة قاهرة منعت السيارات الكويتية من الخروج الا ان هذه القوة القاهرة تنتهي بتاريخ /۱۹۹۲/۳/۱۱ وان اي مخالفة قبل هذا التاريخ بالنسبة للتأخير غير متحققة ان سلمت الى السفارة الكويتية أم بقيت معه أم سلمت الى أي جهة اخرى الا ان المخالفة تبدأ بعد التاريخ المذكور بحيث تكون المخالفة مكوث نظامي اذا بقيت اقل من سنة وبمثابة التهريب اذا بقيت أكثر من سنة عملا بنص المادة ٢٥١ جمارك. ولما كان ما دفع به الطاعن لجهة تسليم السيارة الى الجمارك عن طريق السفارة الكويتية بقي قولا مجردا وان الكتب المتبادلة بين السفارة المذكورة والجمارك لا تعدو مراسلات عامة لم يتبين منها تسليم السيارة موضوع الدعوى بالذات الأمر الذي يجعل أسباب الطعن من ٣١ مرفوضة أما لجهة الخبرة الواردة في السبب الرابع فكان على المحكمة الاستجابة لطلب اجراء الخبرة على قيمة السيارة ولا عبرة في ذلك لمضي المدة أو غيرها طالما ان موديلها موجود. الأمر الذي يجعل الحكم قاصرا لهذه الجهة مما يقتضي نقصه للسبب الرابع من الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: ۱ – نقض الحكم لجهة الخبرة فقط