• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انكار المخالفة لتطابق اسمه على الاسم الوارد بالضبط يوجب على متحكمة الموضوع مناقشة هذا الأمر والتحقق منه

دفعُ المطعون ضده بعدم انطباق اسمه عليه، متى اقترن بتناقضٍ في الضبط أو في نسبة المضبوطات إليه، يوجب على محكمة الموضوع بحث هذا التناقض والتحقق من صلة الشخص بالمخالفة قبل الإدانة أو نفي المساءلة. وتقدير الأدلة والبينات من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما في الملف.

نص الاجتهاد

ان انكار المخالفة لتطابق اسمه على الاسم الوارد بالضبط يوجب على متحكمة الموضوع مناقشة هذا الأمر والتحقق منه . ان وزن الأدلة وتقدير البينات من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الاساس دون معقب من قبل محكمة النقض المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده ، مخالفة الاستيراد تهريبا هي لمسدس حربي ، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تقرير عدم المساءلة .الا ان محكمة النقض قضت بنقض الحكم فعادت المحكمة مصدرة الحكم وقضت بعدم المساءلة ولما كان يتبين من الضبط المنظم بالواقعة أن هذا الضبط لم بين على مشاهدة منظميه للمطعون ضده ومصادرة المسدس منه وانما بني على تسليم هذا المسدس للمقدم عبد الكريم بشير الذي أشير فيه أن المسدس صودر من المطعون ضده . ولما كان المطعون ضده قد أنكر المخالفة وعائدية المسدس له كما بين التناقض بين اسمه واسم الشخص المصادر منه المسدس حيث ورد هذا التناقض بالحكم الناقض الذي جاء فيه مايلي : ) أن المدعى عليه أنكر ذلك أمام المحكمة الجمركية اسمه وصرح أن علي أنيس الضفار وليس علي الغفار ومع ذلك صدر الحكم باسم علي غفار ) . ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها أن المطعون ضده قد سدد التأمين المنصوص عنه بالمادة ۲۲۳ جمارك بموجب الايصالين المبرزين . ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بعدم علاقة المطعون ضده بالمخالفة وكان وزن الادلة وتقدير البينات من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع هذا بالاضافة الى أنها اتخذت من قرار القاضي الفرد العسكري ببراءة المطعون ضده دنیلا اضافيا عززت به قناعتها ولم تعتمد عليه كدليل وحيد في تثني المساءلة ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادىء يكون حكمها صحيحا والطعن مرفوضا .