إذا كان قرار الحجز وفك الاحتباس صادراً من مديرية جمارك دمشق، وكانت السيارة ذات القيد في مديرية نقل دمشق، فإن المحكمة الجمركية بدمشق هي المختصة مكانياً بنظر دعوى رفع الحجز وفك الاحتباس وترقين الإشارة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم المطعون فيه ونقضه.
تختص المحكمة الجمركية بدمشق برفع الحجز وفك الحجز وفك الاحتباس عن السيارة المخالفة ذات القيد في مديرية نقل دمشق وعدم مراعاة ذلك يؤدي الى نقض الحكم المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن المدعي المطعون ضده يهدف من الدعوى اعطاء الحكم بفك احتباس السيارة موضوع الدعوى ومن ثم ترقين اشارة الحجز الموضوعة على صحيفتها لصالح مديرية الجمارك العامة وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى تصديق حكم المحكمة الجمركية في اللاذقية القاضي في الدعوى وفق طلبات المدعي . ولعدم قناعة الادارة الطاعنة بهذا الحكم استدعت الطعن به وطلبت نقضه للاسباب التي أثارتها بلائحة طعنها وحيث انه تبين بالعودة الى أوراق الملف ان اشارة الحجز المطلوب رفعها وكذلك قرار احتباس السيارة انما تم من قبل مديرية جمارك دمشق ولمصلحة هذه المديرية كما تبين أن السيارة مسجلة لدى مديرية النقل بدمشق وانها آلت للمطعون ضده شراء محافظة وعليه تكون الخصومة الحقيقية بشأن ذلك المديرية المذكورة من حمص وحيث أن الادارة الطاعنة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الجمركية في اللاذقية وقبل أي دفع في الدعوى وحيث أن اختصاص المحاكم الجمركية المكاني محدد بموجب رقم ١٥٥٧ تاريخ ١٩٧٦٧٥ وبموجبه فان قرار السيد وزير المدل المحكمة الجمركية في اللاذقية يقتصر على محافظة اللاذقية وحيث أن دعوى المدعي تنصب على المطالبة بفك احتباس السيارة وبرفع اشارة الحجز على صحيفتها المقررين من قبل مديرية جمارك دمشق التي هي في الوقت نفسه مكان السيارة موضوع الدعوى وعليه فالمحكمة الجمركية بدمشق هي المختصة بنظر مثل هذه الطلبات على اعتبار أن النزاع القائم ليس من المسائل التي تتصل بمديرية الجمارك في اللاذقية وهو أيضا لا يتعلق بالمخالفة الجمركية التي قد نسند الى السيارة موضوع الدعوى وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف حكم القانون في هذا الخصوص فانه يكون متعين النقض يكون متعين النقض ونقضه لهذه الناحية يغني عن مناقشة باقي أسباب الطعن