• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الرجوع عن الاقرار الامني بعائدية الدراجة الى فرع المخابرات خلافا للاقرار المتضمن عائديتها للمخالف هو من باب ثمة التدارك وان الاخذ

إذا تعارض إقرارٌ أوليٌّ في الضبط مع ادعاءٍ لاحقٍ بعائدية المضبوطة إلى جهةٍ رسمية، جاز للمحكمة طرح الادعاء اللاحق واعتباره تداركاً، ولها أن تأخذ بالإقرار الأول متى اطمأنت إليه، وتقدير ذلك من سلطتها الموضوعية غير الخاضعة لرقابةٍ ما دام الاستنتاج سائغاً.

نص الاجتهاد

إن الرجوع عن الاقرار الامني بعائدية الدراجة الى فرع المخابرات خلافا للاقرار المتضمن عائديتها للمخالف هو من باب ثمة التدارك وان الاخذ بالاقرار الامني منوط بسلطة المحكمة التقديرية دون معقب المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة الى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى مساءلة الطاعن ولما كان المذكور لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة آنها ولما كان يتبين من الضبط المنظم بالواقعة ان الطاعن قد أقر فيه أن شخصا باعها له وأنه ليس لديه أوراق نظامية بها ولم يدع أنها عائدة لفرع المخابرات ، الا أنه عاد مؤخرا وادعى بأنه يحمل مهمة في هذه الدراجة وهي عائدة لفرع المخابرات ولما كان الجدل في هذه القضية يدور حول عائدية هذه الدراجة هل هي لفرع المخابرات للطاعن . فاذا كانت عائدة لفرع المخابرات فعلا وأنها مسلمة له على هذا الاساس وهي داخل قيودها فان الطاعن غير مسؤول عن المخالفة وتبقى المخابرات المسؤولة عنها أما في هذه الواقعة فان المحكمة مصدرة الحكم حسب ظروف القضية قد كونت قناعتها على أن الدراجة عائدة للطاعن حيث قنعت باقراره الاولي في الضبط الذي قال فيه بأن الدراجة عائدة له وليس لديه أوراق نظامية بها ، ولو كان صحيحا ما يدعيه أنها مسلمة اليه من قبل فرع المخابرات لكان ذلك في أول استجواب له ، الأمر الذي يدل على أن من قبل المخابرات بأن الدراجة لها بعد وقوع المخالفة هو أمر مستدرك وهذا ماقدرته المحكمة من حيث النتيجة الادعاء ولما كان وزن الادلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة في ذلك طالما أن استخلاصها كان سائغا ومنسجما مع وقائع الدعوى الأمر الذي يجعل حكمها صحيحا والطعن مرفوضا