• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقترن أفراد المخالف بالمصادرة للآلية في الضبط الأمني اعتبرت المخالفة ثابتة حتى ولو كان المخالف حائزا للآلية لا مالكاً لها

قيام المخالفة الجمركية يُستدل عليه بمحضر الضبط المقترن بالمشاهدة والمصادرة وإقرار المنسوب إليه الفعل، وتكفي الحيازة لقيام المسؤولية متى لم يثبت الاستيراد المشروع أو المشروعية النظامية للمصدر، ولا يُنازع في الضبط إلا بالطعن بالتزوير عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

إذا اقترن أفراد المخالف بالمصادرة للآلية في الضبط الأمني اعتبرت المخالفة ثابتة حتى ولو كان المخالف حائزا للآلية لا مالكاً لها. المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية ، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة . ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت بـه طالبة نقضه للاسباب المبينة آنها ولما كان الضبط المنظم بالواقعة مبني على مشاهدة منظميه ومصادرة الدراجة واقرار الطاعن بالمخالفة كما هو وارد بالضبط الأمر الذي يجعل المخالفة ثابتة بموجب الضبط المذكور الذي لا يطعن فيه الا بالتزوير في مثل هذه الحالة . هذا بالاضافة الى ان الطاعن يقر باستدعاء طعنه بشكل مسؤول على انه حائز الدراجة وأنه مجرد الحيازة للدراجة يكفي لترتب المخالفة المسندة اليه طالما انه لم يثبت صحة استيرادها أو شراء من مؤسسة في القطر ولما كان الطاعن قد حضر وطمن بالحكم استئنافا ونقضا الامر الذي يجعل حضوره يغطي اجراءات التبليغ على فرض عدم صحتها. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادىء ويكون حكمها صحيحا والطعن مرفوضا .