• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه إذا ما ثبت وجود السيارة الداخلة للقطر ادخالا مؤقتا خارجة في لبنان مثلا وبموجب وثائق رسمية فأن ذلك يعني بالضرورة خروج السيارة من القطر

ثبوت وجود المركبة الداخلة إدخالاً مؤقتاً خارج القطر بمستندات رسمية قرينة كافية على خروجها من البلاد، ويُحمَّل عبء تسديد البيانات والإجراءات الإدارية للجهة الجمركية المختصة لا للمسافر.

نص الاجتهاد

إنه إذا ما ثبت وجود السيارة الداخلة للقطر ادخالا مؤقتا خارجة في لبنان مثلا وبموجب وثائق رسمية فأن ذلك يعني بالضرورة خروج السيارة من القطر وإن عدم تسديد البيانات يقع على عاتق الادارة المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدها هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة ، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تقرير عدم المساءلة ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة آنها ولما كانت الجهة المطعون ضدها قد أبرزت بيانا صادرا عن القطر اللبناني الشقيق مصدقا وفق الاصول يشير الى أن السيارة موجودة في لبنان ، وكانت الجهة الطاعنة لم تطعن بصحة هذا البيان الأمر الذي يؤكد أن السيارة خرجت من القطر وأن عدم اعادته دفتر المرور بعد تسليمه المركز الجمركي على الحدود لا يسأل عنه المسافر الذي خرج من الحدود ويبقى ارسال الدفتر وتسديد قيود السيارة في الادارة من واجبات المركز الجمركي لانه لا يعقل أن يخرج المسافر من البلاد ثم يعود الى مديرية الجمارك لتسليم الدفتر وتسديد القيود. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم وان لم يكن حكمها معللا الا أنه يبقى صحيحا من حيث النتيجة مما يقتضي رفض الطعن