الإقرار بالاستئناف أمام الموظف المختص يقوم مقام توقيع لائحة الاستئناف، ولا يُصار إلى ردّ الاستئناف شكلاً إلا عند تخلّف شكل جوهري يوجب القانون بطلانه صراحةً.
إن عدم توقيع استدعاء الاستئناف من قبل الجهة المستأنقة او وكيلها لا يوجب رد الاستئناف شكلا مادام الوكيل اقر هذا الاستئناف امام رئيس ديوان هذه المحكمة أي أن اقرار الاستئناف أمام الموظف المختص يغني عن وقيع لائحة الاستئناف المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى القرار البدائي الى الحكم بعدم المساءلة كما انتهى القرار الاستئنافي المطعون فيه الى الحكم برد الاستئناف شكلا ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد الاستئناف شكلا بحسبان أن وكيل الجهة المستأنفة لم يوقع استدعاء الاستئناف ولم يبين اسمه ولم يذكر في الاستئناف طلبات الجهة المستأنفة الى آخره. وحيث أنه يتبين من العودة الى استدعاء الاستئناف أن الجهة المستأنفة قد طلبت في مطلع الاستدعاء فسخ القرار المستأنف ومن ثم بينت أسباب الاستئناف التي اعتمدتها وهذا الأمر ليجعل الاستئناف واضحه ومستوفيا شرائطه كما انه وان كان استدعاء الاستئناف يوقع من الجهة المستأنفة أو وكيلها الا انه يتبين أن وكيلها قد أقره أمام رئيس المحكمة وبين اسم الوكيل في الاستئناف وهذا يغني عن توقيع استدعاء الاستئناف مما يجعل الشرائط الشكلية لاستدعاء الاستئناف واضحة اضافة الى أن المادة ٣٨ أصول مدنية قد عددت المواد القانونية التي يترتب عدم مراعاتها البطلان والمادة ٩٤ أصول ليست من بينها وحيث أن ما ذكر يعرض القرار المطعون فيه للنقض وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع.