• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم ترفق الجهة الطاعنة صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ولم تثبت تحقق الغاية من إرفاق مثل هذه الصورة عن طراق تبليغ الحكم لها من مثل الجهة

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه لقبول الطعن شكلاً، ولا يُعفى الطاعن من ذلك إلا إذا أثبت تحقق الغاية من الإرفاق، كقيام الدليل على تبليغ الحكم للخصم وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إذا لم ترفق الجهة الطاعنة صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ولم تثبت تحقق الغاية من إرفاق مثل هذه الصورة عن طراق تبليغ الحكم لها من مثل الجهة المطعون ضدها يكون طعنها مرفوض من حيث الشكل المناقشة: مناقشة الطعن : لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده ، هي مخالفة تهريبا لكمية من السمك ، وكانت المحكمة الجمركية قد قضت بعدم المساءلة. ولما كانت الادارة قد استأنفت هذا الحكم فقضت محكمة برد الاستئناف شكلا لعدم ارفاق الطعن بصورة مصدقة الاستئناف عن الحكم . ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه لما هو مبين أعلاه. ولما كان يتبين من حاشية الديوان أن الجهة الطاعنة لم ترفق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف وأنها لم تثبت أن الجهة المستأقف عليها قد تبلغت الحكم وفق الاصول لاعفائها من ارفاق تلك الصورة وبقي قولها بأنها وضحت الصورة في مكتب رئيس الديوان قـولا مرسلاً لم يتأيد بدليل الأمر الذي يجعل الحكم صحيحا والطعن مرفوضا