تقدير نفقة كفاية الولد يكون مرهوناً بيسار المكلَّف بها أو إعساره، على أن لها سقفاً أعلى تقف عنده المحكمة ولا تتجاوزه ولو زاد اليسار.
نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف ولها حد تقف عنده إذا زاد اليسار. المناقشة: إن نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف بها أو إعساره ولكن لها حد تقف عنده مهما زاد اليسار.