• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة كفاية الولد يكون بحسب يسار المكلف وإعساره ضمن حدّ أعلى لا يجوز تجاوزه

تقدير نفقة كفاية الولد يكون مرهوناً بيسار المكلَّف بها أو إعساره، على أن لها سقفاً أعلى تقف عنده المحكمة ولا تتجاوزه ولو زاد اليسار.

نص الاجتهاد

نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف ولها حد تقف عنده إذا زاد اليسار. المناقشة: إن نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف بها أو إعساره ولكن لها حد تقف عنده مهما زاد اليسار.