• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاقرار الوارد بالضبط الجمركي هو اقرار غير قضائي ويعود تقديره والاخذ به الى محكمة الموضوع على ضوء ظروف القضية وملابساتها ولا معقب عليها

الإقرار المدون في الضبط الجمركي ليس إقراراً قضائياً ملزماً، بل هو عنصر إثبات تقدّره محكمة الموضوع سلطةً وقناعةً؛ فلها الأخذ به أو استبعاده وفق ما تستخلصه من ظروف القضية، على أن يكون حكمها مبنياً على أسبابٍ واضحة وبحثٍ وافٍ.

نص الاجتهاد

إن الاقرار الوارد بالضبط الجمركي هو اقرار غير قضائي ويعود تقديره والاخذ به الى محكمة الموضوع على ضوء ظروف القضية وملابساتها ولا معقب عليها بذلك من قبل محكمة النقض المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة الى المطعون ضدهما، مخالفة مي الاستيراد تهريبا لعدد من الاغنام / هي ١٩۰۰ / رأس غنم وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للاساب المسنة آنها ولما كان الاقرار الوارد في الضبط وان كان اقرارا غير قضائي الا انه يعود تقديره الى المحكمة فان شاءت أخذت به وان رغبت أهملته وفقا لظروف القضية وملابساتها اجتهاد الهيئة العامة رقم ٤٠ / ١٩٨٦ ) وأن الاصل أن يؤخذ بهذا الاقرار الا اذا اهملته المحكمة تمشيا مع المبادىء المذكورة . ولما كانت المحكمة قد اعتمدت عدة أوراق مبرزة في الدعوى دون التأكد من انها صادرة عن أصحابها كما أن المحكمة لم تبين مستندها القانوني بأن الرسوم المدفوعة عائدة لنفس الاغنام طالما أن هناك اقرار في الضبط ومشاهدات منظمة تدل على أن الاغنام عراقية ، كما لم تبحث عما اذا كان المطعون ضدهما يحملان سند نقل صادر عن المراجع المختصة أم لا وكان الأفضل أن ترجع الى الخبرة لتحديد مثل هذه الامور ، وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها قاصرا في بيانه وصادرا قبل أوانه مما يقتضي نقضه .