إثبات كذب الإقرار الوارد في الضبط الجمركي لا يستلزم سلوك طريق الادعاء بالتزوير، بل يجوز نفيه وإثبات عدم صحته بجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً متى كان الطعن موجهاً إلى صحة الإقرار نفسه لا إلى سلامة تدوين الموظف الرسمي له.
يجوز اثبات كذب الإقرار في الضبط الجمركي بقواعد الاثبات العامة دون اللجوء الى الادعاء بالتزوير . المناقشة: حيث أن المطعون ضدهم قد ادعوا كذب الاقرار الوارد في الضبط الجمركي المنظم في القضية لجهة ما ورد فيه من أنها أدلت بإفادتها لمنظمي الضبط بدون ضغط أو اكراه وانه وان كان ما سجله منظموا الضبط بما سمعوه من ذوي الشأن يعتبر من الوقائع المادية التي لا يجوز اثباتها الا بطريق التزوير فان ذلك لا يمنع على المقر أن يتصدى لإثبات كذب اقراره وهو اذ يفعل ذلك لا ينسب الى الموظف الرسمي أية زلة بتدوينه الاقرار الذي سمعه منه ابتداء وانما ينسب لنفسه الكذب في الاقرار وهو أمر تجيز اثباته القواعد العامة المنصوص عنها في قانون البينات ودرجت على قبوله محكمة النقض في اجتهادات كثيرة لها وان المطعون ضدهما أثبتا كذب اقرارهما المدون في الضبط بشهادة الشاهدين المستمعين في المحكمة بالإضافة الى باقي القرائن القضائية المتوفرة في الاضبارة وهي عدم توقيع المطعون ضده للإفادة وظهور حالة عصبية تشنجية عليه وفقدانه الوعي عند الادلاء بالإفادة وعدم وجود بضاعة مصادرة.