تقوم مسؤولية الناقل عن نقص الوزن متى لم يثبت سببٌ معفى يرتبط بالعوامل الجوية أو الطبيعية، أو لم يثبت التحفظ في وثيقة الشحن. غير أن التسامح العرفي في البضائع التي تتأثر بالعوامل الجوية مبدأ واجب البحث متى أُثير دفاعاً منتجاً في الدعوى.
إن الناقل مسؤولا عن نقض الوزن ما لم يثبت تأثر هذه المادة بالعوامل الجوية إن مبدأ التسامح العرفي معمول به بالبضائع التي تتاثر بالعوامل الطبيعية المناقشة: مناقشة أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة الطاعنة هي مخالفة نقص مانيفست في مادة الشعير. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة آنها . ولئن كان اجتهاد هذه المحكمة المستقر على أن الناقل يعتبر مسؤولا عن نقص الوزن اذا لم تتأثر بالعوامل الجوية أو أن يكون قد تحفظ في وثيقة الشحن ، وهذا ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم ، الا أن المحكمة لم ترد على ما أثاره الطاعن في آخر استدعاء استئنافه بأن البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية وتخضع للتسامح العرفي. ولما كان التسامح العرفي للبضائع التي تتأثر بالعوامل الجوية هو مبدأ أقرته هذه المحكمة في العديد من أحكامها استنادا الى قرار المدير العام رقم ٩٧٦/١١٨٥ الذي له قوة القانون القانون . طالما أنه الحق بموجب نص قانوني. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفع الأمر الذي يجعله قاصرا لهذه الناحية مما يقتضي نقضه