• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حيازة الدخان الاجنبي المهرب وشراؤه والاتجار به داخل الاراضي السورية معاقب عليه وفق أحكام ال

إذا كان الفعل المادي هو حيازة الدخان الأجنبي المهرب أو شراؤه أو الاتجار به داخل الأراضي السورية، وجب تكييفه على أساس النص الخاص به وفق القرار 16/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته، وأي تكييف مخالف لما استقر عليه الاجتهاد قد يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

إن حيازة الدخان الاجنبي المهرب وشراؤه والاتجار به داخل الاراضي السورية معاقب عليه وفق أحكام القرار 16/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته إن قرار الاتهام لحائز الدخان الاجنبي وفق أحكام قانون التهريب رقم 63 لعام 1974 فيه مخالفة للقانون والاجتهاد القضائي المستقر مما ينطوي تحت الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما أنه من الثابت أن مدعي المخاصمة احيل للقضاء بجرم حيازة مادة الدخان الأجنبي المهرب والذي عثر معه ضمن الاراضي السورية . وبما أن قاضي التحقيق للامن الاقتصادي 3 حلب قرر اتهام مدعي المخاصمة بجناية حيازة مواد الدخان المهربة والمعاقب عليها بالمادة ٣ من القانون رقم ١٣/ ١٩٧٤ وبما ان المادة // من قانون التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٣ – ١٥ – ٢ – ١٩٧٤ نصت على ان يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة به عن قاضي التحقيق بالصورة المبرمة وبما ان اضفاء صفة الابرام على القرار القضائي بالاتهام الصادر شأنها المادة /٨ / من قانون التهريب من قاضي التحقيق بموجب جعله قرارا مبرما على نحو يتعلق فيه باب طرق الطعن ما دام النص على الإبرام جاء مطلقا فالمطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التنفيذ نصا أو دلالة والابرام يعني البينات فلايسوغ تحمله بما لا يحمله معناه ومبناه هيئة عامة ۲۱/۱٦ – ۲۳ – ۶ – ۱۹۸۲ وعلى هذا فالفعل الذي صدر عن قاضي التحقيق فيما خص الاتهام بالصورة المبرمة . وبما ان القرار والحالة هذه يتصف بالانبرام ، ودعوى المخاصمة لا تسمع الا ضد عمل يتصف بالانبرام ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية وطالما أن القرار يتصف بالانبرام وطالما انه لا يجوز الطعن فيه فأنه من باب اولى ان يقبل دعوى المخاصمة في حال توافر احدى حالات الخطأ المهني الجسيم المقررة بالمادة ٤٨٦ اصول وبما ان المحكمة اخطأت فيما ذهبت اليه من كون القرار يخضع لتمحيص محكمة الأمن الاقتصادي لان ذلك لا ينفي المخاصمة في حال توافر اسبابها ولكون السلطة التي تمارسها محكمة الموضوع لجهة الوصف مرحلة تالية لا علاقة لها بصفة الابرام الذي اضفاه المشرع على قرارات الاتهام . ان الخطأ المرتكب ولد ضررا في اتهام مدعي المخاصمة بالجناية المنصوص عليها بالمادة /٣/ من قانون التهريب رقم ١٣ / ١٩٧٤ وفي المحاكمة امام محكمة الامن الاقتصادي في حين ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ١٣٨٨ / ١١١٦١٦٥ ١٩٩٤ قضى بأن حيازة الدخان الأجنبي المهرب وشراءه والاتجار به داخل الاراضي السورية معاقب عليه بالقرار ١٦ / ل ٠ / ١٩٢٦ وتعديلاته وقد استقر الاجتهاد على ان المحاكم تلتزم في احكامها تطبيق لمبادىء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم يوجب الابطال . هيئة عامة القرارات ٤٧/٩٠ و ٥١/٩٥ و ٥٢/٩٦ و ٥٣/٩٧ و ٥٤/٩٨ وبما ان هذا يؤدي بنا للقول :أولا – ان قاضي التحقيق ارتكب خطأ مهنيا جسيما حيث لم يأخذ اجتهادات الهيئة العامة المنطبقة على واقعة الدعوى سير العدالة ثانيا – المحكمة مصدرة القرار عطلت بعدم البحث بأساس القضية مما يجعل قرارها مستوجب النقض