• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بيع إجازة الاستيراد لا يدخل ضمن النزاعات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك فموضوع بيع الإجازة لا يعد جمركيا ولا يتصل بالمخالفات التي نص

لا تختص المحكمة الجمركية بالمنازعات التي يكون محلها بيع إجازة الاستيراد أو الإخلال بشروطها التنظيمية متى لم تكن الواقعة داخلة في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

إن بيع إجازة الاستيراد لا يدخل ضمن النزاعات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك فموضوع بيع الإجازة لا يعد جمركيا ولا يتصل بالمخالفات التي نص عليها قانون الجمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي بيع وشراء إجازات استيراد أدت لاستيراد بضاعة ممنوعة وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة آنفاً. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قضت برد الدعوى الجمركية لعدم الاختصاص على أن بيع إجازة الاستيراد من الشخص الممنوحة له لا يشكل مخالفة جمركية وإنما يشكل على فرض ثبوته مخالفة لأحكام القرار رقم ۱۹۵۳ لعام ۱۹۸۵ وان التعهد المنصوص عليه بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو بمثابة شرط من شروط الاجازات الممنوحة لهذه الغاية وان الاخلال بهذا التعهد يعتبر مخالفة لشروط الإجازة وان العقوبة المقررة لذلك هي الحرمان من حق الاستيراد والتصدير. وحيث انه وبمقتضى المادة ٢١٦ من قانون الجمارك فإن المحكمة الجمركية تختص بالفصل بالمنازعات والخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك فيما بين ادارة الجمارك من جهة والمخالفين أو المهربين من جهة أخرى. وحيث أن بيع اجازة الاستيراد لا يدخل ضمن النزاعات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك فموضوع بيع الإجازة لا يعد جمركياً ولا يتصل بالمخالفات التي نص عليها قانون الجمارك وبما أن ما انتهت إليه محكمة الموضوع إنما يتفق مع حكم الواقع والقانون والطعن لا ينال منه ويتعين رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن.