• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاقرار الصادر في الملف الجمركي لا يمكن القول فيه انه اقرار قضائي في الشق الجزائي والاجتهادات والآراء الفقهية تدور حول الاقرار القضائي

الإقرار الوارد في الإجراءات الجمركية لا يُعدّ إقراراً قضائياً في الدعوى الجزائية، ولا يجوز معاملته على هذا الأساس ما دام صادراً خارج مجلس القضاء الجزائي؛ وتقدير أثره يعود لمحكمة الموضوع ضمن سلطتها في وزن البيّنة.

نص الاجتهاد

ان الاقرار الصادر في الملف الجمركي لا يمكن القول فيه انه اقرار قضائي في الشق الجزائي والاجتهادات والآراء الفقهية تدور حول الاقرار القضائي المناقشة: لابد من التأكيد على ان التقدير والاستخلاص من الأمور التي تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز ضياع وقت المحاكمة بأمور لا يمكن وصمها بالخطأ المهني الجسيم لأن المشرع اخرجها من هذه الدائرة وبما انه من الثابت على ان مواد مهربة فستق حلبي بذار ابيض صودر بسيارة يقودها طالب المخاصمة وقد افاد بإفادته الفورية على انها تعود لشخص لبناني وانه ببيعها الى حسام ثم يتراجع عن اقواله ويفيد انها تعود الى حسام وانه نقلها الى مستودع هذا الأخير وعندما تجري المقابلة ينكر هذا الأخير معرفته بطالب المخاصمة. أما فيما خص اقرار حسام امام المحكمة الجمركية فليعلم الجميع انه اقرار غير قضائي وهذا يعود امر تقديره الى المحكمة ولا يمكن اعتباره بمثابة اقرار قضائي طالما ان للقضية شق مدني وشق جزائي ولا يجوز الخلط بين هذين الشقين وبالتالي فان الاقرار الصادر في الملف الجمركي لا يمكن القول فيه انه اقرار قضائي في الشق الجزائي والاجتهادات والآراء الفقهية تدور حول الاقرار القضائي وهو ليس كذلك بالنسبة للإقرار الصادر عن حسام والذي يبقى بحيز الاقرار غير القضائي فقط. وبما ان المحكمة وقد لخصت القضية والأدلة وما استخلصته فيكون قرارها بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق :١ – رد الدعوى شكلا ۲ – رد طالب وقف التنفيذ واسترداد الخلاصة واطلاق السراح.