لا تُشكّل حيازة سكان مناطق ضابطة النطاق الجمركي للمواشي وتجوالها الاعتيادي ضمن أرض القرية مخالفةً جمركيةً، لأن تنظيم النقل بالسند يرمي إلى مكافحة التهريب لا إلى منع المالكين من الانتفاع بمواشيهم داخل منطقتهم.
ان اقتناء الابقار الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي من قبل سكان هذه المناطق والتجول بها لايشكل مخالفة جمركية . المناقشة: لما كان اجتهاد محكمة النقص مستقرا على أن اخضاع المواشي لضابطة النطاق وجعل نقلها ضمن النطاق رهنا بالحصول على سند نقل يستهدف مكافحة التهريب بالنسبة لهذه البضائع أثناء انتقالها من مكان لآخر بغاية التجارة أو بقصد مخالفة النظام الجمركي ولا يحرم على سكان هذه المنطقة أنفسهم من حيازتها والتجول بها وفقا لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية ( يراجع قرار نقض رقم ٣٩٩ ۱۲۷۷ تاريخ ۱۹۷/۰۱/۱۰ وقرار نقض رقم ۹۷/۸۰ تاريخ ۱۹۷۶/۲/۱۱ ورقم ٤٧٨/١٤٦٠ تاريخ ٩٧٧/٤/١٤ وقرار نقض ٢٣٤٩/ ١٥٣٨ تاريخ ١٩٧٩/١٠/٢٤ ) وكانت الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه يمكن أن يستخلص منها دليل على أن الابقار للمطعون ضدهم ومقنوية وكانت بحالة تجول ورعي بصورة عادية وضمن أراضي قرية المطعون ضدهم وحيث أنه اذا كان الامر كذلك فان الحكم بما انتهى إليه في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه