متى أُلغِي دور قاضي الإحالة في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، أصبحت قرارات قاضي التحقيق فيها قابلة للطعن مباشرة بالنقض.
قرارات قاضي التحقيق في جرائم التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة بعد أن الغي دور قاضي الاحالة فيها