إذا كانت الغرامات أو المصادرات المحكوم بها لمصلحة جهة إدارية ذات طابع جزائي تُعدّ عقوبة في أصلها الغالب، فإن الطعن فيها لا ينعقد لتلك الجهة وحدها متى كان الطعن متعلّقاً بجزءٍ عقابي، بل يتوقف على مشاركة النيابة العامة بوصفها صاحبة الصفة في الخصومة الجزائية.
ان الغرامات والصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسة الغالبة عليها فلا يقبل طعن مدبر مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لات التعويض الذي يطالب به مكتب القطع هو عقوبة