إذا أجاز القانون الخاص للنيابة العامة العسكرية الملاحقة بناءً على شكوى المتضرر، فإن الشكوى وحدها تكفي لتحريك الدعوى الجزائية في جرم القدح أمام القضاء العسكري دون حاجة إلى مدعٍ شخصي.
تكفي الشكوى لملاحقة جرم القدح أمام القضاء العسكري المناقشة: إن المادة 19من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 120 المؤرخ في 7/10/1953 قد أجازت للنيابة العامة العسكرية أن تجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر فهي تعتبر معدلة لأحكام المادة 570 من قانون العقوبات وموجبة للسير في الدعوى بدون مدع شخصي.