• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية اذا لم يبلغ للمحكوم عليه فإنه لا يخرج عن كونه اجراء من اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لا سقاط دعوى

إذا صدر الحكم بالصورة الغيابية ولم يُبلّغ للمحكوم عليه، فإنه لا يخرج عن كونه إجراءً من إجراءات التحقيق، ويجري عليه التقادم المؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بالصورة الغيابية اذا لم يبلغ للمحكوم عليه فإنه لا يخرج عن كونه اجراء من اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لا سقاط دعوى الحق العام بالتقادم