العقوبة شخصية لا تمتد إلى غير الفاعل، والغرامة عقوبة قانونية لا تُوقع إلا متى توافرت مسؤولية الشخص عنها، مع خضوع الحدث لأحكام خاصة تستبعد العقاب عنه إلا في الحدود التي يقررها قانون الأحداث.
العقوبة شخصية ولا تفرض إلا على الفاعل، وحيث أن الغرامة هي عقوبة قانونية. وحيث أن القانون الأحداث قد ألغى العقوبات عن الأحداث ماعدا جنايات من أتم الخامسة عشر من عمره وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن معالجة الموضوع وانتهى نهاية سليمة وصحيحة في القانون مما يجعل الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه