إذا عدل المتهم طوعاً عن إتمام الفعل المنافي للحشمة، وجب على المحكمة بحث هذا العدول وعدم مساءلته إلا عن الأفعال التي نُسبت إليه وثبت أنها تشكّل جرائم مستقلة بذاتها.
على المحكمة أن تبحث العدول الطوعي من المتهم عن إجراء الفعل المنافي للحشمة وتحصر مساءلة الفاعل على الأفعال التي اقترفها وتشكل بحد ذاتها جرائم وفقاً لأحكام المادة 199/عقوبات