• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف

المدعى عليه أو المتهم الذي يرجع عن اعترافه لا يُلزم بإثبات بطلانه أو عدم صحته، وإنما يتعين على جهة الاتهام إثبات أن الاعتراف صحيح وصادر عن إرادة سليمة.

نص الاجتهاد

الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف