المدعى عليه أو المتهم الذي يرجع عن اعترافه لا يُلزم بإثبات بطلانه أو عدم صحته، وإنما يتعين على جهة الاتهام إثبات أن الاعتراف صحيح وصادر عن إرادة سليمة.
الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تثبت صحة الاعتراف