للمحكمة الجزائية سلطة تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها واستخلاص ما تراه مُفضياً إلى الحكم، ولا تُلزم قانوناً بالأخذ بدليل بعينه ما دام اقتناعها قد تأسس على بينة معتبرة تؤدي إلى النتيجة القضائية.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة امامها ولايصح مطالبتها بالاخذ بدليل معين في موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها ان تأخذ من أي بينة او قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها مادامت مؤدية الى الحكم .