الأفعال الماسّة بالحشمة لا تتطلب بالضرورة إيلاجًا أو ملامسةً كي تُشكّل الجرم، بل يكفي أن تُعدّ في ضوء العرف والأخلاق السائدة انتهاكًا للحشمة؛ كما أن تكييف الأفعال المرتبطة بإنزال اللباس دون كشف العورة يظلّ من مسائل تقدير محكمة الموضوع بحسب ظروف الواقعة.
متى أقدم أحدهم على رفع ثوب امرأة حتى وسطها فإن ذلك مما يعتبر انتهاكا للأخلاق منافيا للحشمة بدون حاجة إلى الإيلاج والملامسة وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة كما نصت عليه المادة 495 عقوبات أما الفعل الذي وقع انزال اللباس بدون كشف العورة فإنه يعتين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والأخلاق السائدة والبيئة الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان منافيا للحشمة مادة 495 عقوبات أم هو عمل مناف للحياء مادة 506 عقوبات مما تستقل المحكمة بتقدير أدلته السائغة