الأصل أن إدغام العقوبات جوازي لا وجوبي، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه وفق وقائع الدعوى وظروفها، باعتباره مسألة موضوعية.
ان امر ادغام العقوبات ليس امرا وجوبيا بل اختيارا ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق ان تمنع الادغام او ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولايثار امام محكمة النقض .