القرار الصادر في غرفة المذاكرة يستمد قابليته للطعن بالنقض من القرار الأصلي التابع له، فيقبل الطعن أو لا يقبله تبعاً لأصل القرار.
ان القرارات التي تصدر في غرفة المذاكرة تتبع القرار الأصلي في قبولها للطعن بالنقض او عدم قبولها للطعن بالنقض .