عند تعذّر إثبات ورقة المخاصمة من قبل المدعي، ثم لجوئه إلى ذمة المدعى عليه، يتعين على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، فإن شاء حلفها وإن شاء ردّها وفقاً لأحكام الإثبات.
اذا لم يتمكن المدعي من ثبات ورقة المخاصمة واحتكم الى ذمة المدعى عليه كان على المحكمة توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه ليحلفها او يردها .