إذا تضمّن الرأي المخالف نقاطاً أو أوجه نظر ذات صلة، وجب عرضها ومناقشتها في أسباب الحكم وعدم إغفالها.
يجب ان تضع جميع النقاط التي اثارها المستشار المخالف موضع البحث والمناقشة .