إذا أجاز قانون العقوبات العسكري للنيابة العامة تحريك أو متابعة الدعوى على أساس شكوى المتضرر، فإن هذا يترتب عليه حقها في استعمال طرق الطعن المقررة، ولا يُشترط وجود مدعٍ شخصي لمباشرة السير في الدعوى.
إن المادة 19 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 120 المؤرخ في 6/10/1953 قد أجازت للنيابة العامة النقض عسكري أساس أن تجري الملاحقة بناءً على شكوى المتضرر فهي تعتبر معدلة لأحكام المادة 570 من قانون العقوبات وموجبة للسير في الدعوى بدون مدع شخصي.