إذا لم يُحفظ أصل وصل سند الأمانة على الوجه الأصولي، فلا يصحّ اعتماد صورة غير مطابقة له كأساسٍ للحكم.
حيث ان وصل سند الأمانة لم يحفظ في صندوق المحكمة وصدور الحكم بالاستناد الى صورة غير مطابقة لايجوز اعتمادها كوثيقة للحكم .