• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان وصل سند الأمانة لم يحفظ في صندوق المحكمة وصدور الحكم بالاستناد الى صورة غير مطابقة لايجوز اعتمادها كوثيقة للحكم

إذا لم يُحفظ أصل وصل سند الأمانة على الوجه الأصولي، فلا يصحّ اعتماد صورة غير مطابقة له كأساسٍ للحكم.

نص الاجتهاد

حيث ان وصل سند الأمانة لم يحفظ في صندوق المحكمة وصدور الحكم بالاستناد الى صورة غير مطابقة لايجوز اعتمادها كوثيقة للحكم .