إذا نص قانون العفو العام على تشميل ثلث العقوبة لمرتكبي جرائم محددة، وجب تطبيق هذا الأثر على العقوبة المحكوم بها في حدود الجريمة المشمولة بالعفو.
قانون العفو العام رقم 1999/3 نص على تشميل ثلث العقوبة لمرتكبي جرائم جمع الأموال المعاقب عليها في القانون رقم 994/8 .