• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العفو العام رقم 1999/3 نص على تشميل ثلث العقوبة لمرتكبي جرائم جمع الأموال المعاقب عليها في القانون رقم 994/8

إذا نص قانون العفو العام على تشميل ثلث العقوبة لمرتكبي جرائم محددة، وجب تطبيق هذا الأثر على العقوبة المحكوم بها في حدود الجريمة المشمولة بالعفو.

نص الاجتهاد

قانون العفو العام رقم 1999/3 نص على تشميل ثلث العقوبة لمرتكبي جرائم جمع الأموال المعاقب عليها في القانون رقم 994/8 .