لا يجوز لمن أسقط حقه في استعمال طريق الاستئناف أو فوّته على نفسه أن ينتقل مباشرةً إلى الطعن بطريق النقض.
ان من فوت على نفسه طريق الاستئناف لايجوز له الطعن بطريق النقض .