• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكمة في القضاء الجزائي لاتستقيم الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى وعدم وجود هذا يشكل خلل في الإجراءات ويورث

حضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته في الدعوى الجزائية من الضمانات الإجرائية الجوهرية، وغيابه يفسد المحاكمة ويؤدي إلى بطلانها.

نص الاجتهاد

المحاكمة في القضاء الجزائي لاتستقيم الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى وعدم وجود هذا يشكل خلل في الإجراءات ويورث البطلان .