حضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته في الدعوى الجزائية من الضمانات الإجرائية الجوهرية، وغيابه يفسد المحاكمة ويؤدي إلى بطلانها.
المحاكمة في القضاء الجزائي لاتستقيم الا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته في الدعوى وعدم وجود هذا يشكل خلل في الإجراءات ويورث البطلان .