• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاستئناف لاتنعقد بغياب ممثل النيابة العامة والمحاكم لاتستقيم بدون سماع أقواله وابداء مطالبته وهو جزء من المحكمة ولايكتمل تشكيل

حضور ممثل النيابة العامة من عناصر انعقاد محكمة الاستئناف واكتمال تشكيلها، ويترتب على غيابه بطلان الإجراءات المتخذة في الجلسة.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف لاتنعقد بغياب ممثل النيابة العامة والمحاكم لاتستقيم بدون سماع أقواله وابداء مطالبته وهو جزء من المحكمة ولايكتمل تشكيل المحكمة بدونه مما يجعل الإجراءات الجارية بغيابه باطلة .