حضور ممثل النيابة العامة من عناصر انعقاد محكمة الاستئناف واكتمال تشكيلها، ويترتب على غيابه بطلان الإجراءات المتخذة في الجلسة.
ان محكمة الاستئناف لاتنعقد بغياب ممثل النيابة العامة والمحاكم لاتستقيم بدون سماع أقواله وابداء مطالبته وهو جزء من المحكمة ولايكتمل تشكيل المحكمة بدونه مما يجعل الإجراءات الجارية بغيابه باطلة .