الأصل أن الإحالة إلى محكمة الأمن الاقتصادي لا تكون صحيحة إلا بعد المرور بقاضي التحقيق الاقتصادي وإجراء التحقيق وإصدار قرار الإحالة وفق الأصول.
لايجوز إحالة احد امام محكمة الامن الاقتصادي مالم يجر احالته امام قاضي التحقيق الاقتصادي ليصار الى التحقيق معه وإصدار القرار .