• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز إحالة احد امام محكمة الامن الاقتصادي مالم يجر احالته امام قاضي التحقيق الاقتصادي ليصار الى التحقيق معه وإصدار القرار

الأصل أن الإحالة إلى محكمة الأمن الاقتصادي لا تكون صحيحة إلا بعد المرور بقاضي التحقيق الاقتصادي وإجراء التحقيق وإصدار قرار الإحالة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لايجوز إحالة احد امام محكمة الامن الاقتصادي مالم يجر احالته امام قاضي التحقيق الاقتصادي ليصار الى التحقيق معه وإصدار القرار .