جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار تُبطل صفته القانونية وتجعله في حكم المعدوم.
جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار يفقده صفته القانونية ويجعله بحكم المعدوم .