• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار يفقده صفته القانونية ويجعله بحكم المعدوم

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار تُبطل صفته القانونية وتجعله في حكم المعدوم.

نص الاجتهاد

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار يفقده صفته القانونية ويجعله بحكم المعدوم .