إغفال المحكمة الاستئنافية البحث في الأسباب المخففة التقديرية رغم تقديم طلب بشأنها يعيب الحكم بنقص التعليل ويُعدّ إغفالاً لطلبٍ جوهري.
ان ذهول محكمة الاستئناف عن البحث في الأسباب المخففة التقديرية رغم طلبها تكون قد ذهلت في الفصل في احد الطلبات مما يجعل القرار مشوب بنقص التعليل .