إذا أدى إسقاط الحق الشخصي إلى زوال المقتضي لمتابعة الدعوى بحق الموظف الشرطي، وجب وقف السير فيها، وتبقى إحالة الشرطي إلى المجلس الانضباطي من اختصاص مرجعه الإداري المختص لا المحكمة الجزائية.
من حيث ان اسقاط الحق الشخصي عن الموظف الشرطي يوجب التوقف عن سير الدعوى وليس من صلاحية المحكمة احالته الى المجلس التأديبي وانما قيادة الشرطة هي المختصة بأمر النظر باحالته الى المجلس الانضباطي الخاص به ان كان هناك موجبا لذلك .