• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر ضبط الجلسات سندات رسمية وعدم توقيع الهيئة الحاكمة عليها بفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم الصادر بالاستناد اليها باطلا

محاضر ضبط الجلسات متى كانت سندات رسمية، فإن عدم توقيع الهيئة الحاكمة عليها يجرّدها من حجيتها في الإثبات، ولا يصحّ تأسيس الحكم عليها.

نص الاجتهاد

محاضر ضبط الجلسات سندات رسمية وعدم توقيع الهيئة الحاكمة عليها بفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم الصادر بالاستناد اليها باطلا .