محاضر ضبط الجلسات متى كانت سندات رسمية، فإن عدم توقيع الهيئة الحاكمة عليها يجرّدها من حجيتها في الإثبات، ولا يصحّ تأسيس الحكم عليها.
محاضر ضبط الجلسات سندات رسمية وعدم توقيع الهيئة الحاكمة عليها بفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم الصادر بالاستناد اليها باطلا .