• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 19 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 120 المؤرخ في 6/10/1953 قد أجازت للنيابة العامة

إذا كانت الجريمة العسكرية من الجرائم التي لا تُلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر، فإن المادة الخاصة في قانون العقوبات العسكري تمنح النيابة العامة حق النقض وتوجب متابعة الدعوى الجزائية دون توقف على وجود مدعٍ شخصي.

نص الاجتهاد

إن المادة 19 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 120 المؤرخ في 6/10/1953 قد أجازت للنيابة العامة النقض عسكري أساس أن تجري الملاحقة بناءً على شكوى المتضرر فهي تعتبر معدلة لأحكام المادة 570 من قانون العقوبات وموجبة للسير في الدعوى بدون مدع شخصي.